قانون رقم 12-12
· ج.ر عدد 72 لسنة 2012
معدَّل
قانون رقم 12-12 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن قانون المالية لسنة .2013
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 56
يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 127-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي "2009 ويحول رصيده إلى حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .