الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة › القسم الثاني — ميزانيات أخرى
المادة 52
تخصص م ساهمة هيئات ال ضمان الاجتماعي في م يزانية ال قطاعات ال صحية وال مؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما ف يها ال مراكز الاستشفائية الجامعية) لتغطية الأعباء الصحية ماليا ل صالح المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يطبق هذا ال تمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في مؤسسات الصحة العمومية، وذلك في إطار العلاقات ال تعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.
وع لى سبيل التق دير، وبالنسبة لسنة 2013 تح دد هذه الم ساهمة بمبلغ تسعة وأربعين مليارا وستم ائة وتسعة وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرة آلاف دينار 49.629.410.000( دج).
تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والعلاج المقدم للأشخاص المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.