قانون رقم 12-12
· ج.ر عدد 72 لسنة 2012
معدَّل
قانون رقم 12-12 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن قانون المالية لسنة .2013
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 42
عندما ينقضي أجل إيداع التصريحات المتعلقة بالضرائب والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، في يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى اليوم الأول المفتوح الذي يليه.