الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 26
تعدل أحكام المادة 181 من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وتحرّر كما يأتي :
"المادة 181 : يمكن أن يستفيد (بدون تغيير حتى) إدارة الجمارك على أساس معدل وحيد، محدد عن كل شهر أو جزء من الشهر الذي وضعت خلاله البضائع تحت نظام القبول المؤقت، من مبلغ الحقوق والرسوم التي كان من المفروض أن تستحق، فيما لو تم وضع هذه الأخيرة للاستهلاك بتاريخ وضعها تحت نظام القبول المؤقت.
للتمكن من الاستفادة (بدون تغيير حتى) المقيمين.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة وكذا المعدل الشهري الوحيد عن طريق التنظيم".