قانون رقم 12-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
الباب الأول — تنظيم الولاية › الفصل الثاني — الاسم والإقليم والمقر الرئيسي
المادة 9
للولاية اسم وإقليم ومقر رئيسي.
يحدد الاسم والمقر الرئيسي للولاية بموجب مرسوم رئاسي.
ويتم كل تعديل لذلك حسب الأشكال نفسها.
يتطابق إقليم الولاية مع أقاليم البلديات التي تتكون منها.