الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الرابع — صلاحيات المجلس الشعبي الولائي › الفرع 6 — النشاط الاجتماعي والثقافي
المادة 97
يساهم المجلس الشعبي الولائي في إنشاء الهياكل القاعدية الثقافية والرياضية والترفيهية والخاصة بالشباب وحماية التراث التاريخي والحفاظ عليه، بالتشاور مع البلديات وكل الهيئات الأخرى المكلفة بترقية هذه النشاطات أو الجمعيات التي تنشط في هذا الميدان.
ويقدم مساعدته ومساهمته في برامج النشاطات الرياضية والثقافية والخاصة بالشباب.