قانون رقم 12-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الرابع — صلاحيات المجلس الشعبي الولائي › الفرع الأول — أحكام عامة
المادة 76
يعالج المجلس الشعب ي الولائي الشؤون التي تدخل ضمن صلاحياته عن طريق المداولة.
ويتداول حول المواضيع التابعة لاختصاصاته المخول إياها بموجب القوانين والتنظيمات وكذا كل القضايا التي تهم الولاية التي ترفع إليه بناء على اقتراح ثلث 1( / )3 أعضائه أو رئيسه أو الوالي.