قانون رقم 12-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الثالث — رئيس المجلس الشعبي الولائي
المادة 67
يجب على الوالي أن يضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الولائي الوثائق والمعلومات والإمكانيات والوسائل الضرورية لتأدية مهام ا لمجلس.