الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الثالث — رئيس المجلس الشعبي الولائي
المادة 59
ينتخب المجلس الشعبي الولائي رئيسه من بين أعضائه، للعهدة الانتخابية.
يقدم المترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائ ي من القائمة الح ائزة الأغلبي ة الم طلقة للمقاعد. 7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن القائمتين الحائزتين خمسة وثلاثين بالمائة 35( )% على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.
وفي حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة وثلاثين بالمائة 35( )% على الأقل من المقاعد، يمكن جميع القوائم تقديم مرشح عنها.
يكون الانتخاب سريا. ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي الولائي المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، يجرى دور ثان بين المترشحين الحائزين المرتبتين الأولى والثانية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات.
في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا.