الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الثالث — رئيس المجلس الشعبي الولائي
المادة 58
يجتمع المجلس الشعبي الولائي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا، قصد انتخاب وتنصيب رئيسه خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إعلان نتائج الانتخابات.
يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخابات يتشكل من المنتخب الأكبر سنا، ويساعده المنتخبان الأصغر سنا ويكونون غير مترشحين.
يستقبل المكتب المؤقت المذكور أعلاه الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين.
يحل هذا المكتب بقوة القانون فور إعلان النتائج.
يحدد المحضر النموذجي المتعلق بتنصيب الرئيس عن طريق التنظيم.