قانون رقم 12-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الأول — سير المجلس الشعبي الولائي › الفرع الثاني — اللجان
المادة 41
في حالة الوفاة أو الاستقالة النهائية أو الإقصاء أو حصول المانع القانوني لمنتخب بالمجلس الشعبي ال ولائي ي تم اس ت خلافه ق ان ونا في أجل لا يتجاوز الشهر بالمرشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة.