الباب الأول — تنظيم الولاية › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة. 7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة.
وهي أيضا الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة.
وتساهم مع الدولة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية البيئة وكذا حماية وترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
وتتدخل في كل مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب القانون .
شعارها هو بالشعب وللشعب.
وتحدث بموجب القانون.