قانون رقم 12-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الأول — سير المجلس الشعبي الولائي › الفرع الأول — أحكام عامة
المادة 18
يلصق جدول أعم ال ال دورة فور استدعاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي عند مدخل قاعة الم داولات وفي أماكن الإلصاق المخصصة لإعلام الجمهور، ولا سيما الإكترونية منها، وفي مقر الولاية والبلديات التابعة لها.