قانون رقم 12-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
الباب السادس — التضامن › الفصل الأول — التضامن المالي
المادة 176
تتوفر الولايات قصد تجسيد التضامن المالي بينها وضمان المداخيل الجبائية، على صندوقين :
- صندوق تضامن الجماعات المحلية،
- صندوق ضمان الجماعات المحلية. 7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م تحدد شروط تنظيم هذين الصندوقين وتسييرهما عن طريق التنظيم.