قانون رقم 12-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الأول — سير المجلس الشعبي الولائي › الفرع الأول — أحكام عامة
المادة 15
يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلث 1( / )3 أعضائه أو بطلب من الوالي.
تختتم الدورة غير العادية باستنفاد جدول أعمالها.
يجتمع المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون في حالة كارثة طبيعية أو تكنولوجية.