الباب الرابع — تنظيم إدارة الولاية › الفصل الرابع — المصالح العمومية الولائية › الفرع الثاني — كيفيات تسيير المصالح العمومية الولائية الفقرة الأولى الاستغلال المباشر
المادة 150
يمكن ولايتين أو أكثر إنشاء مؤسسات ولائية مشتركة لإدارة الممتلكات أو التجهيزات المنجزة بصفة مشتركة والتي يكون تسييرها المشترك ضروريا من الناحية التقنية والقانونية وذلك بعد مداولة مجالسها الشعبية الولائية، طبقا لأحكام المادة 54 من هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.