قانون رقم 12-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
الباب الرابع — تنظيم إدارة الولاية › الفصل الثاني — أملاك الولاية › الفرع الثالث — المزايدات والمناقصات والصفقات
المادة 136
عندما تجرى مناقصة عمومية لحساب الولاية، فإن الموظف الذي يجريها يساعده ثلاثة (3) منتخبين من تشكيلات سياسية مختلفة يعينهم المجلس الشعبي الولائي .
ويحضرالمناقصة المحاسب المعين أو ممثله بصفة استشارية.
ويتم إعداد محضر لهذه المناقصة.