الباب الرابع — تنظيم إدارة الولاية › الفصل الثاني — أملاك الولاية › الفرع الثالث — المزايدات والمناقصات والصفقات
المادة 136
عندما تجرى مناقصة عمومية لحساب الولاية، فإن الموظف الذي يجريها يساعده ثلاثة (3) منتخبين من تشكيلات سياسية مختلفة يعينهم المجلس الشعبي الولائي .
ويحضرالمناقصة المحاسب المعين أو ممثله بصفة استشارية.
ويتم إعداد محضر لهذه المناقصة.
المادّ ة 137 : عندما تبرم سلطة مكلفة بتسيير مؤسسة عمومية ولائية ذات طابع إداري مناقصة عمومية فإنه يجب أن يحضرها ثلاثة (3) منتخبين من تشكيلات سياسية مختلفة بأصوات تداولية وكذا المحاسب أو ممثله بصفة استشارية.
ويتم إعداد محضر لهذه المناقصة.