قانون رقم 12-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
الباب الرابع — تنظيم إدارة الولاية › الفصل الأول — إدارة الولاية › الفرع الأول — أحكام عامة
المادة 127
تتوفر الولاية على إدارة توضع تحت سلطة الوالي.
وتكون مختلف المصالح غير الممركزة للدولة جزءا منها.
ويتولى الوالي تنشيط وتنسيق ومراقبة ذلك.