الباب الثالث — الوالي › الفصل الثاني — سلطات الوالي بصفته ممثلا للدولة
المادة 111
ينشط الوالي وينسق ويراقب نشاط المصالح غير المم ركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية، غير أنه يستثنى :
أ) العمل التربوي والتنظيم في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي،
ب) وعاء الضرائب وتحصيلها،
ج) الرقابة المالية،
د) إدارة الجمارك،
ه) مفتشية العمل،
و) مفتشية الوظيفة العمومية،
ز) المصالح التي يتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبيعته أو خصوصيته إقليم الولاية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .