قانون رقم 12-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
الباب الثالث — الوالي › الفصل الأول — سلطات الوالي بصفته ممثلا للولاية
المادة 102
يسهر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفيذها. 7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م