قانون رقم 12-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
قانون رقم 12-06 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالجمعيات
الباب السادس — أحكام انتقالية وختامية › الفصل الأول — أحكام انتقالية
المادة 70
يتعين على الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية في ظل القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، أن تتطابق مع أحكام هذا القانون في أجل أقصاه سنتان (2) بإيداع قوانين أساسية جديدة مطابقة لهذا القانون. وفي حالة تجاوز هذا الأجل تقرر السلطة المختصة حل الجمعيات المعنية.