الباب الخامس — الجمعيات الأجنبية
المادة 65
دون الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يعلق أو يسحب الاعتماد الممنوح لجمعية أجنبية بمقرر من الوزير المكلف بالداخلية عندما تقوم هذه الجمعية بممارسة 21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م نشاطات أخرى غير تلك التي تضمنها قانونها الأساسي أو تتدخل بصفة صريحة في الشؤون الداخلية للبلد المضيف أو تقوم بنشاط من شأنه أن يخل:
- بالسيادة الوطنية،
- بالنظام التأسيسي القائم،
- بالوحدة الوطنية أو سلامة التراب الوطني،
- بالنظام العام والآداب العامة،
- بالقيم الحضارية للشعب الجزائري.