الباب الخامس — الجمعيات الأجنبية
المادة 62
يتكون ملف إنشاء الجمعية الأجنبية من الوثائق الآتية :
- طلب اعتماد موجه إلى الوزير المكلف بالداخلية، موقع قانونا من جميع الأعضاء المؤسسين،
- نسخ من شهادات الإقامة ذات صلاحية للأعضاء المؤسسين من جنسيات أجنبية،
- نسختان (2) أصليتان من مشروع القانون الأساسي مصادق عليه من الجمعية العامة، إحداهما محررة باللغة العربية،
- محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية معد من قبل محضر قضائي،
- وثائق إثبات وجود المقر.