الباب الرابع — الجمعيات الدينية والجمعيات ذات الطابع الخاص › الفصل الثاني — الجمعيات ذات الطابع الخاص › القسم الثاني — الوداديات
المادة 56
تنشأ الجمعيات المدعوة "الوداديات" من قبل أشخاص طبيعيين وتهدف إلى:
- تجديد علاقات الصداقة والأخوة والتضامن المقامة خلال مراحل من العيش المشترك وتتميز بارتباطها بقيم متبادلة خلال أحداث خاصة،
- تخليد هذه الروابط والقيم والاحتفال بها في إطار الذاكرة الجماعية.
تخضع هذه الجمعيات إلى نظام التصريح دون سواه.
المادّ ة 57 : يجب على الوداديات التي تم إنشاؤها سابقا أن تتطابق مع أحكام هذا القانون في أجل سنة ابتداء من تاريخ صدوره.