الباب الرابع — الجمعيات الدينية والجمعيات ذات الطابع الخاص › الفصل الثاني — الجمعيات ذات الطابع الخاص › القسم الأول — المؤسسات
المادة 53
يمكن أن توصف "بالمؤسسات"
الجمعيات المنشأة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين من أجل هدف محدد مؤسس على صلة قائمة أو معترف بها مع شخص أو عائلة قصد ممارسة نشاطات لها علاقة بهؤلاء.
غير أن هذه المؤسسات لا يمكنها استعمال تسميات هؤلاء الأشخاص أو العائلة إلا بموجب ترخيص من أصحاب هذا الحق مكرس بعقد رسمي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.