الباب الرابع — الجمعيات الدينية والجمعيات ذات الطابع الخاص › الفصل الثاني — الجمعيات ذات الطابع الخاص › القسم الأول — المؤسسات
المادة 51
تعتبر المؤسسة جمعية في مفهوم هذا القانون، إذا قام الأشخاص المكلفون بتسييرها بالتصريح بها لدى السلطة العمومية ا لمختصة. وفي خلاف ذلك، فإنها تسير بموجب قواعد القانون العام وتستثنى من مجال تطبيق هذا القانون.
المادّ ة 52 : إذا تقدمت الهيئات المكلفة بتسيير المؤسسة بطلب التسجيل، فإن هذه الأخيرة تخضع لقواعد التصريح المنصوص عليها في هذا القانون.
وتكتسب المؤسسة بعد هذه الشكليات الشخصية المعنوية بصفة جمعية.
تخضع المؤسسة في مجال ممارستها لنشاطاتها وفي علاقاتها مع السلطة العمومية المختصة إلى نفس الواجبات وتستفيد من نفس الحقوق المنصوص عليها بالنسبة للجمعيات.