قانون رقم 12-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
قانون رقم 12-06 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالجمعيات
الباب الثالث — تنظيم الجمعيات وسيرها › الفصل الثالث — تعليق الجمعيات وحلها
المادة 44
يترتب عن الحل الإرادي للجمعية أيلولة الأملاك المنقولة والعقارية طبقا للقانون الأساسي.
في حالة الحل المعلن عن الجهة القضائية ا لمختصة، تتم أيلولة الأملاك طبقا للقانون الأساسي ما لم يقض قرار العدالة بخلاف ذلك. 21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م