الباب الثالث — تنظيم الجمعيات وسيرها › الفصل الثالث — تعليق الجمعيات وحلها
المادة 43
دون الإخلال بالقضايا المرفوعة من أعضاء الجمعية، يمكن طلب حل الجمعية أيضا من قبل :
- السلطة العمومية المختصة أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا عندما تمارس هذه الجمعية نشاطا أو عدة أنشطة أخرى غير تلك التي نص عليها قانونها الأساسي أو حصلت على أموال ترد إليها من تنظيمات أجنبية خرقا لأحكام المادة 30 من هذا القانون أو عند إثبات توقفها عن ممارسة نشاطها بشكل واضح،
- الغير في حالة نزاع حول المصلحة مع الجمعية أمام الجهة القضائية ا لمختصة.