الباب الثالث — تنظيم الجمعيات وسيرها › الفصل الثالث — تعليق الجمعيات وحلها
المادة 41
يسبق قرار التعليق لنشاط الجمعية، إعذار بوجوب مطابقة أحكام القانون في أجل محدد.
عند انقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر من تبليغ الإعذار، وإذا بقي الإعذار بدون جدوى، تتخذ السلطة العمومية المختصة قرارا إداريا بتعليق نشاط الجمعية ويبلغ هذا القرار إلى الجمعية، ويصبح التعليق ساري المفعول ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
للجمعية حق الطعن بالإلغاء في قرار التعليق أمام الجهة القضائية الإدارية ا لمختصة.
المادّ ة 42 : يمكن أن يكون حل الجمعية إراديا أو معلنا عن طريق القضاء ويبلغ للسلطة التي منحت لها الاعتماد.
يعلن الحل الإرادي من طرف أعضاء الجمعية طبقا لقانونها الأساسي.
إذا كانت الجمعية المعنية تمارس نشاطا معترفا به كنشاط ذي صالح عام و/أو ذي منفعة عمومية، تتخذ السلطة العمومية المختصة التي أخطرت مسبقا، التدابير الملائمة أو تكلف من يتخذها قصد ضمان استمرارية نشاطها.