قانون رقم 12-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
قانون رقم 12-06 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالجمعيات
الباب الثالث — تنظيم الجمعيات وسيرها › الفصل الثاني — موارد الجمعيات وأملاكها
المادة 38
يجب على الجمعية أن تتوفر على محاسبة مزدوجة معتمدة من قبل محافظ حسابات.
ويجب أن تتوفر على حساب وحيد مفتوح لدى البنك أو لدى مؤسسة مالية عمومية.