قانون رقم 12-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
قانون رقم 12-06 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالجمعيات
الباب الثالث — تنظيم الجمعيات وسيرها › الفصل الثاني — موارد الجمعيات وأملاكها
المادة 31
يجب ألاّ تستخدم الموارد الناجمة عن نشاطات الجمعية إلا لتحقيق الأهداف المحددة في قانونها الأساسي والتشريع المعمول به.
يعتبر استعمال موارد الجمعية وأملاكها لأغراض شخصية أو أخرى غير تلك المنصوص عليها في قانونها الأساسي، تعسفا في استغلال الأملاك الجماعية ويعاقب عليه، بهذه الصفة، طبقا للتشريع المعمول به.