الباب الثاني — تأسيس الجمعيات وحقوقها وواجباتها › الفصل الثاني — حقوق الجمعيات وواجباتها
المادة 22
يمكن الجمعيات المعتمدة أن تنخرط في جمعيات أجنبية تنشد الأهداف نفسها أو أهداف مماثلة في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يتم إعلام الوزير المكلّف بالداخلية مسبقا بهذا الانخراط الذي يطلب رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
للوزير المكلّف بالداخلية أجل ستين (60) يوما لإعلان قراره المعلّل.
وفي حالة الرفض، يكون قراره قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة التي يجب أن تفصل في مشروع الانخراط في أجل ثلاثين (30) يوما.