قانون رقم 12-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
قانون رقم 12-06 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالجمعيات
الباب الثاني — تأسيس الجمعيات وحقوقها وواجباتها › الفصل الثاني — حقوق الجمعيات وواجباتها
المادة 20
يعاقب على رفض تسليم الوثائق المذكورة في المادتين 18 و 19 أعلاه بغرامة تتراوح بين ألفي دينار 2.000(دج) وخمسة آلاف دينار 5.000(دج).