الباب الأول — أحكام عامة الموضوع والهدف ومجال التطبيق › الفصل الثاني — حقوق الجمعيات وواجباتها
المادة 17
تكتس ب الجم عية المع تمدة الشخ صية الم عنوية والأه لية المدنية بمجرد تأسيسها ويمكنها حينئذ القيام بما يأتي :
- التصرف لدى الغير ولدى الإدارات العمومية،
- التقاضي والقيام بكل الإجراءات أمام الجهات القضائية ا لمختصة، بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعية ألحقت ضررا بمصالح الجمعية أو المصالح الفردية أو الجماعية لأعضائها،
- إبرام العقود أو الاتفاقيات أو الاتفاقات التي لها علاقة مع هدفها،
- القيام بكل نشاط شراكة مع السلطات العمومية له علاقة مع هدفها،
- اقتناء الأملاك المنقولة أو العقارية مجانا أو بمقابل لممارسة أنشطتها كما ينص عليه قانونها الأساسي،
- الحصول على الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به.