الباب الأول — أحكام عامة الموضوع والهدف ومجال التطبيق
المادة 12
يرفق التصريح التأسيسي المذكور في المادة 7 من هذا القانون بملف يتكون مما يأتي :
- طلب تسجيل الجمعية موقع من طرف رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا،
- قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين والهيئات التنفيذية وحالتهم المدنية ووظائفهم وعناوين إقامتهم وتوقيعاتهم،
- المستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية لكل عضو من الأعضاء المؤسسين،
- نسختان (2) مطابقتان للأصل من القانون الأساسي،
- محضر الجمعية العامة التأسيسية محرر من قبل محضر قضائي،
- الوثائق الثبوتية لعنوان المقر.