قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب السادس — مهنة الصحفي وآداب وأخلاقيات المهنة › الفصل الثاني — آداب وأخلاقيات المهنة
المادة 95
تحدد تشكيلة ال مجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة وتنظيمه وسيره من قبل جمعيته العامة التأسيسية.
يستفيد ال مجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة من دعم عمومي لتمويله.