قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب السادس — مهنة الصحفي وآداب وأخلاقيات المهنة › الفصل الأول — مهنة الصحفي
المادة 86
يجب على الصحفي أو كاتب المقال الذي يستعمل اسم ا مستع ارا، أن يبلغ آليا وكتابيا، قبل نشر أعماله، ال مدي ر مسؤول النشرية بهويته الحقيقية.