الباب السادس — مهنة الصحفي وآداب وأخلاقيات المهنة › الفصل الأول — مهنة الصحفي
المادة 84
يعترف للصحفي المحترف بحق الوصول إلى مصدر الخبر، ما عدا في الحالات الآتية :
- عندما يتعلق الخبر بسر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به،
- عندما يمس الخبر بأمن الدولة و/أو السيادة الوطنية مساسا واضحا،
- عندما يتعلق الخبر بسر البحث والتحقيق القضائي،
- عندما يتعلق الخبر بسر اقتصادي استراتيجي،
- عندما يكون من شأن الخبر ال مساس بالسياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية للبلاد.