قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب السادس — مهنة الصحفي وآداب وأخلاقيات المهنة › الفصل الأول — مهنة الصحفي
المادة 79
يجب على كل مدير مسؤول نشرية دورية للإعلام العام، أن يوظف بصفة دائمة صحفيين حاصلين على البطاقة الوطنية للصحفي ال محترف، على أن يساوي عددهم على الأقل ثلث 1(/)3 طاقم التحرير.
تطبق أحكام هذه ال مادة على طاقم تحرير خدمات الاتصال السمعي البصري.
تستثنى من أحكام هذه المادة وسائل الإعلام الإلكتروني.