الباب السادس — مهنة الصحفي وآداب وأخلاقيات المهنة › الفصل الأول — مهنة الصحفي
المادة 78
يمكن الصحفيين المحترفين إنشاء شركات محررين تساهم في رأسمال المؤسسة الصحفية التي تشغلهم، ويشاركون في تسييرها.
المادّ ة 79 : يجب على كل مدير مسؤول نشرية دورية للإعلام العام، أن يوظف بصفة دائمة صحفيين حاصلين على البطاقة الوطنية للصحفي ال محترف، على أن يساوي عددهم على الأقل ثلث 1( / )3 طاقم التحرير.
تطبق أحكام هذه ال مادة على طاقم تحرير خدمات الاتصال السمعي البصري.
تستثنى من أحكام هذه المادة وسائل الإعلام الإلكتروني.