قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب السادس — مهنة الصحفي وآداب وأخلاقيات المهنة › الفصل الأول — مهنة الصحفي
المادة 77
يمنع على الصحفي الذي يمارس مهنته بصفة دائمة في نشرية دورية أو وسيلة إعلام، أن يؤدي عملا مهما كانت طبيعته لحساب نشرية دورية أخرى أو وسيلة إعلام أخرى، أو أية هيئة مستخدمة أخرى، إلا بترخيص من الهيئة المستخدِمة الرئيسية. 21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م