قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب الخامس — وسائل الإعلام الإلكترونية
المادة 69
يقصد بخدمة السمعي البصري عبر الانترنت في مفهوم هذا القانون العضوي، كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر الانترنت (واب تلفزيون، واب إذاعة) موجهة للجمهور أو فئة منه، وتنتج وتبث بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الجزائري، ويتحكم في محتواها الافتتاحي. 15 يناير سنة 2012 م