قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب الرابع — النشاط السمعي البصري › الفصل الثاني — سلطة ضبط السمعي البصري
المادة 66
يمارس نشاط الإعلام عبر الانترنت بحرية.
ويخضع لإجراءات التسجيل ومراقبة صحة المعلومات، بإيداع تصريح مسبق من طرف المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الانترنت.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.