قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب الرابع — النشاط السمعي البصري › الفصل الأول — ممارسة النشاط السمعي البصري
المادة 63
يخضع إنشاء كل خدمة موضوعاتية للاتصال السمعي البصري، والتوزيع عبر خط الإرسال الإذاعي المسموع أو التلفزي، وكذا استخدام الترددات الإذاعية الكهربائية إلى ترخيص يمنح بموجب مرسوم.
يجب إبرام اتفاقية بين سلطة ضبط السمعي البصري والمستفيد من الترخيص.
ويعد هذا الاستعمال طريقة شغل خاص للملكية العمومية للدولة.