قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب الرابع — النشاط السمعي البصري › الفصل الأول — ممارسة النشاط السمعي البصري
المادة 61
يمارس النشاط السمعي البصري من قبل :
- هيئات عمومية،
- مؤسسات وأجهزة القطاع العمومي،
- ال مؤسسات أو الشركات التي تخضع للقانون الجزائري.
ويمارس هذا النشاط طبقا لأحكام هذا القانون العضوي والتشريع المعمول به.