الباب الرابع — النشاط السمعي البصري › الفصل الأول — ممارسة النشاط السمعي البصري
المادة 60
يقصد بخدمة الاتصال السمعي البصري في مفهوم هذا القانون العضوي، كل خدمة اتصال موجهة للجمهور لاستقبالها في آن واحد من قبل الجمهور كله أو فئة منه، يتضمن برنامجها الأساسي حصصا متتابعة ومنتظمة تحتوي على صور و/أو أصوات.
المادّ ة 61 : يمارس النشاط السمعي البصري من قبل :
- هيئات عمومية،
- مؤسسات وأجهزة القطاع العمومي،
- ال مؤسسات أو الشركات التي تخضع للقانون الجزائري.
ويمارس هذا النشاط طبقا لأحكام هذا القانون العضوي والتشريع المعمول به.