الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
تساهم ممارسة أنشطة الإعلام على الخصوص فيما يأتي :
- الاستجابة لحاجات المواطن في مجال الإعلام والثقافة والتربية والترفيه والمعارف العلمية والتقنية،
- ترقية مبادئ النظام الجمهوري وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح ونبذ العنف والعنصرية،
- ترقية روح المواطنة وثقافة الحوار،
- ترقية الثقافة الوطنية وإشعاعها، في ظل احترام التنوع اللغوي والثقافي الذي يميز المجتمع الجزائري،
- ال مساهمة في الحوار بين ثقافات العالم القائمة على مبادئ الرقي والعدالة والسلم.