قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب الثالث — سلطة ضبط الصحافة المكتوبة
المادة 56
تتنافى مهام أعضاء سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة مع كل عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو أي نشاط مهني.
تحدد تعويضات أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بموجب مرسوم.