الباب الثالث — سلطة ضبط الصحافة المكتوبة
المادة 50
تتشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من أربعة عشر (14) عضوا يعينون بمرسوم رئاسي على النحو الآتي:
- ثلاثة (3) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ومن بينهم رئيس سلطة الضبط،
- عضوان (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني،
- عضوان (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة،
- سبعة (7) أعضاء ينتخبون بالأغلبية ال مطلقة من بين الصحفيين ال محترفين الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة على الأقل من الخبرة في المهنة. 21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م